القفيلي
08-06-2010, 03:07 PM
المحادثة في التليفون أو "الموبايل" بين المخطوبين
نص السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله. أود أن أسأل سيادتكم عن حكم كلام الخاطب مع مخطوبته في التليفون أو "الموبايل". وهل هذا يُعتبر من الخلوة المنهي عنها؛ لأن هذا الكلام لا يسمعه غيرهما أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
اسم المفتي: مجموعة من المفتين
نص الإجابة:
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فالمحادثة التي تكون بين الفتى والفتاة في حال الخطبة الإسلام لا يمنعها بل يضع لها الضوابط التي تحكمها كألا يتحادثا في ما يخدش الحياء ، ولا يكون الكلام غير مباح غير متعارف عليه.
والحديث عبر الهاتف مع المخطوبة إن كان فيه غزل وغرام فحرام لأن لمخطوبة فتاة أجنبية عن الرجل لا يحل لهما أن يتبادلا مثل هذا الكلام.
وإن كان الحديث من أجل مصلحة دينية أو دنيوية فلا بأس من ذلك، وعليهما أن يراقبا الله عزوجل في أفعالهما، وأن يجتهدا في ألا يجعلا للشيطان عليهما سبيلا.
يقول الأستاذ الدكتور عطية عبد الموجود لاشين ـ الأستاذ بجامعة الأزهر:
فإنَّ كلام الخاطب مع مخطوبته في التليفون أو غير ذلك من وسائل الاتصال يتوقف على نوع وطبيعة الكلام؛ فإن كان كلامًا ليس خارجًا على الآداب الشرعية، بل يذكرها بالله (عز وجل)، أو يطمئن عليها أو على أهلها، أو يعرفها بأمر من أموره الدنيوية المتصلة بمستقبلهما فيما بعد، فهذا لا شيء فيه، ولا ضير منه.
أما إن كان الكلام محرمًا، مثيرًا للعواطف، مهيجًا للمشاعر؛ فهذا كلام محرم؛ لأن المخطوبة لا تزال أجنبية عن الخاطب، وهي لا تختلف في هذا الحكم عن المرأة الأجنبية. وقد وقع كلام بين أصحاب رسول الله، والصحابيات في أمور تتصل بشرع الله عز وجل؛ كأن تسأل الصحابية عن حديث انفردت بسماعه عن الرسول (صلى الله عليه وسلم). وكان هذا أمرًا معهودًا ومألوفًا من قِبل السلف الصالح، ولم يقُل بحرمته أحد.
أما إذا كان الحديث فيه خضوع بالقول، وبعيدًا عن المصالح الدينية والدنيوية؛ فهذا أمر محرم، يستوي في ذلك الأجنبية والمخطوبة، ودل على ذلك قول الله (عز وجل): "فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض".
أهـ
ويقول فضيلة الشيخ الدكتور القرضاوي -حفظه الله-:
إذا كان الكلام في حدود المعروف فلا مانع منه، الممنوع هو الخلوة أو التبرج أو التلاصق والتماس، أو الخضوع بالقول: "فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا"، القول المعروف من الرجل ومن المرأة لا حرج فيه شرعًا، إلا إذا خيف من وراء ذلك فتنة تبدو دلائلها، فإذا لم تخف أي فتنة ولم تدل على ذلك أي دلالة فالأصل الإباحة.
والله أعلم.
المصدر: إسلام أون لاين
***************************************
هل يجوز أن أتبادل الرسائل الإلكترونية مع الشاب الذي ينوي خِطبتي
نص السؤال:
هل يجوز أن أتبادل الرسائل الإلكترونية مع الشاب الذي ينوي خِطبتي عندما ينتهي من دراسته ويكون قادراً على تكاليف الزواج ؟
اسم المفتي: حامد بن عبد الله العلي
نص الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
الحل هو أن يكتب عليكِ الكتاب، ويؤجل الدخول إن لم يقدر الآن على تكاليف الزواج وتتنازلين عن النفقة حتى يتم الدخول، فتصيرين زوجته وله الحق أن يكلمك كما يحب ومتى يحب.
أما أن تبقى العلاقة بينكما، بلا كلفة ولا حرج، تحادثينه ويحادثك حتى من غير حاجة كأنه من محارمك، وهو في حكم الأجنبي عنك، فهو أمر مخالف للشريعة، نعم كون المرأة تميل إلى رجل أو الشاب يحب فتاة، هذا أمر فطري فطر الله عليه الناس، وقد أحبت خديجة رضي الله عنها محمداً صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث وخطبته إلى نفسها فوافق، ولا تثريب ولا عيب في ذلك ، مادام في حدود الشرع المطهر.
ولكن يجب أن يقيد كل شيء بشرع الله تعالى، والشريعة لا تحرم الكلام بين الرجل والمرأة في حدود الحشمة والحاجة فقط، دون استرسال بقصد المؤانسة والمغازلة فهذا لا يجوز، وأخشى ما نخشاه أن يتدرج الشيطان بالشاب والشابة من حديث جاد إلى مزاح ثم تآلف ثم تعارف ثم تلاقي ثم ... إلخ والنهاية هي إيقاع الشيطان الرجل والمرأة في السوء والفحشاء .
ولنتذكر دائما أن تقوى الله تعالى لا تكون عاقبتها إلا خيراً، وطريق الشيطان لا تكون عاقبته إلا شراً إلا من تاب .
وتقوى الله في علاقة الرجل بالمرأة أن لا يقيم بينه وبينها علاقة مستقرة، إلا بزواج شرعي، أما قبل ذلك فالإسلام يدعو في العلاقة بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه، إلى الاقتصار عند الحاجة على أدب في الخطاب من وراء حجاب مع تمام الحياء والوقار، ما عرف المسلمون غير هذه الآداب الإسلامية الرفيعة السامية، وخير لنا أن تلتزمها فهي والله من أعظم ما عند المسلمين من الخير والهدى والله اعلم.
المصدر: موقع طريق الإسلام
والله تعالى اعلم
نص السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله. أود أن أسأل سيادتكم عن حكم كلام الخاطب مع مخطوبته في التليفون أو "الموبايل". وهل هذا يُعتبر من الخلوة المنهي عنها؛ لأن هذا الكلام لا يسمعه غيرهما أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
اسم المفتي: مجموعة من المفتين
نص الإجابة:
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فالمحادثة التي تكون بين الفتى والفتاة في حال الخطبة الإسلام لا يمنعها بل يضع لها الضوابط التي تحكمها كألا يتحادثا في ما يخدش الحياء ، ولا يكون الكلام غير مباح غير متعارف عليه.
والحديث عبر الهاتف مع المخطوبة إن كان فيه غزل وغرام فحرام لأن لمخطوبة فتاة أجنبية عن الرجل لا يحل لهما أن يتبادلا مثل هذا الكلام.
وإن كان الحديث من أجل مصلحة دينية أو دنيوية فلا بأس من ذلك، وعليهما أن يراقبا الله عزوجل في أفعالهما، وأن يجتهدا في ألا يجعلا للشيطان عليهما سبيلا.
يقول الأستاذ الدكتور عطية عبد الموجود لاشين ـ الأستاذ بجامعة الأزهر:
فإنَّ كلام الخاطب مع مخطوبته في التليفون أو غير ذلك من وسائل الاتصال يتوقف على نوع وطبيعة الكلام؛ فإن كان كلامًا ليس خارجًا على الآداب الشرعية، بل يذكرها بالله (عز وجل)، أو يطمئن عليها أو على أهلها، أو يعرفها بأمر من أموره الدنيوية المتصلة بمستقبلهما فيما بعد، فهذا لا شيء فيه، ولا ضير منه.
أما إن كان الكلام محرمًا، مثيرًا للعواطف، مهيجًا للمشاعر؛ فهذا كلام محرم؛ لأن المخطوبة لا تزال أجنبية عن الخاطب، وهي لا تختلف في هذا الحكم عن المرأة الأجنبية. وقد وقع كلام بين أصحاب رسول الله، والصحابيات في أمور تتصل بشرع الله عز وجل؛ كأن تسأل الصحابية عن حديث انفردت بسماعه عن الرسول (صلى الله عليه وسلم). وكان هذا أمرًا معهودًا ومألوفًا من قِبل السلف الصالح، ولم يقُل بحرمته أحد.
أما إذا كان الحديث فيه خضوع بالقول، وبعيدًا عن المصالح الدينية والدنيوية؛ فهذا أمر محرم، يستوي في ذلك الأجنبية والمخطوبة، ودل على ذلك قول الله (عز وجل): "فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض".
أهـ
ويقول فضيلة الشيخ الدكتور القرضاوي -حفظه الله-:
إذا كان الكلام في حدود المعروف فلا مانع منه، الممنوع هو الخلوة أو التبرج أو التلاصق والتماس، أو الخضوع بالقول: "فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا"، القول المعروف من الرجل ومن المرأة لا حرج فيه شرعًا، إلا إذا خيف من وراء ذلك فتنة تبدو دلائلها، فإذا لم تخف أي فتنة ولم تدل على ذلك أي دلالة فالأصل الإباحة.
والله أعلم.
المصدر: إسلام أون لاين
***************************************
هل يجوز أن أتبادل الرسائل الإلكترونية مع الشاب الذي ينوي خِطبتي
نص السؤال:
هل يجوز أن أتبادل الرسائل الإلكترونية مع الشاب الذي ينوي خِطبتي عندما ينتهي من دراسته ويكون قادراً على تكاليف الزواج ؟
اسم المفتي: حامد بن عبد الله العلي
نص الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
الحل هو أن يكتب عليكِ الكتاب، ويؤجل الدخول إن لم يقدر الآن على تكاليف الزواج وتتنازلين عن النفقة حتى يتم الدخول، فتصيرين زوجته وله الحق أن يكلمك كما يحب ومتى يحب.
أما أن تبقى العلاقة بينكما، بلا كلفة ولا حرج، تحادثينه ويحادثك حتى من غير حاجة كأنه من محارمك، وهو في حكم الأجنبي عنك، فهو أمر مخالف للشريعة، نعم كون المرأة تميل إلى رجل أو الشاب يحب فتاة، هذا أمر فطري فطر الله عليه الناس، وقد أحبت خديجة رضي الله عنها محمداً صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث وخطبته إلى نفسها فوافق، ولا تثريب ولا عيب في ذلك ، مادام في حدود الشرع المطهر.
ولكن يجب أن يقيد كل شيء بشرع الله تعالى، والشريعة لا تحرم الكلام بين الرجل والمرأة في حدود الحشمة والحاجة فقط، دون استرسال بقصد المؤانسة والمغازلة فهذا لا يجوز، وأخشى ما نخشاه أن يتدرج الشيطان بالشاب والشابة من حديث جاد إلى مزاح ثم تآلف ثم تعارف ثم تلاقي ثم ... إلخ والنهاية هي إيقاع الشيطان الرجل والمرأة في السوء والفحشاء .
ولنتذكر دائما أن تقوى الله تعالى لا تكون عاقبتها إلا خيراً، وطريق الشيطان لا تكون عاقبته إلا شراً إلا من تاب .
وتقوى الله في علاقة الرجل بالمرأة أن لا يقيم بينه وبينها علاقة مستقرة، إلا بزواج شرعي، أما قبل ذلك فالإسلام يدعو في العلاقة بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه، إلى الاقتصار عند الحاجة على أدب في الخطاب من وراء حجاب مع تمام الحياء والوقار، ما عرف المسلمون غير هذه الآداب الإسلامية الرفيعة السامية، وخير لنا أن تلتزمها فهي والله من أعظم ما عند المسلمين من الخير والهدى والله اعلم.
المصدر: موقع طريق الإسلام
والله تعالى اعلم