حسين دحه
13-10-2009, 04:51 PM
http://ebneleslam3.googlepages.com/besmallah.gif
لابن القيم الجوزية
واطئ البهيمة
وأما واطئ البهيمة فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال :
أحدها : أنه يؤدب ، ولا حد عليه ، وهذا قول مالك وأبي حنيفة والشافعي (http://www.islammareeb.netmareeb.netmareeb.net.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790)في أحد قوليه ، وهو قول إسحاق .
والقول الثاني : أن حكمه حكم الزاني ، يجلد إن كان بكرا ، ويرجم إن كان محصنا ، وهذا قول الحسن .
والقول الثالث : أن حكمه حكم اللوطي ، نص عليه أحمد ، فيخرج على الروايتين في حده ، هل هو القتل حتما أو هو كالزاني ؟
والذين قالوا : " حده القتل " احتجوا بما رواه أبو داود من حديث ابن عباس (http://www.islammareeb.netmareeb.netmareeb.net.net/newlibrary/showalam.php?ids=11)عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : من أتى بهيمة فاقتلوه ، واقتلوها معه (http://www.islammareeb.netmareeb.netmareeb.net.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=88&idto=88&bk_no=120&ID=90#docu).
قالوا : ولأنه وطء لا يباح بحال ؛ فكان فيه القتل كحد اللوطي .
ومن لم ير حدا قالوا : لم يصح فيه الحديث ، ولو صح لقلنا به ، ولم يحل لنا مخالفته .
قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي : سألت أحمد عن الذي يأتي البهيمة ، فوقف عندها ، ولم يثبت حديث عمرو بن أبي عمرو (http://www.islammareeb.netmareeb.netmareeb.net.net/newlibrary/showalam.php?ids=16698)في ذلك .
وقال الطحاوي (http://www.islammareeb.netmareeb.netmareeb.net.net/newlibrary/showalam.php?ids=14695): الحديث ضعيف ، وأيضا فراويه ابن عباس (http://www.islammareeb.netmareeb.netmareeb.net.net/newlibrary/showalam.php?ids=11)، وقد أفتى بأنه لا حد عليه ، قال أبو داود : وهذا يضعف الحديث .
ولا ريب أن الزاجر الطبعي عن إتيان البهيمة أقوى من الزاجر الطبعي عن التلوط ، وليس الأمر أنهما في طباع الناس سواء ، فإلحاق أحدهما بالآخر من أفسد القياس كما تقدم .
دمتم في رعاية الله
لابن القيم الجوزية
واطئ البهيمة
وأما واطئ البهيمة فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال :
أحدها : أنه يؤدب ، ولا حد عليه ، وهذا قول مالك وأبي حنيفة والشافعي (http://www.islammareeb.netmareeb.netmareeb.net.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790)في أحد قوليه ، وهو قول إسحاق .
والقول الثاني : أن حكمه حكم الزاني ، يجلد إن كان بكرا ، ويرجم إن كان محصنا ، وهذا قول الحسن .
والقول الثالث : أن حكمه حكم اللوطي ، نص عليه أحمد ، فيخرج على الروايتين في حده ، هل هو القتل حتما أو هو كالزاني ؟
والذين قالوا : " حده القتل " احتجوا بما رواه أبو داود من حديث ابن عباس (http://www.islammareeb.netmareeb.netmareeb.net.net/newlibrary/showalam.php?ids=11)عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : من أتى بهيمة فاقتلوه ، واقتلوها معه (http://www.islammareeb.netmareeb.netmareeb.net.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=88&idto=88&bk_no=120&ID=90#docu).
قالوا : ولأنه وطء لا يباح بحال ؛ فكان فيه القتل كحد اللوطي .
ومن لم ير حدا قالوا : لم يصح فيه الحديث ، ولو صح لقلنا به ، ولم يحل لنا مخالفته .
قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي : سألت أحمد عن الذي يأتي البهيمة ، فوقف عندها ، ولم يثبت حديث عمرو بن أبي عمرو (http://www.islammareeb.netmareeb.netmareeb.net.net/newlibrary/showalam.php?ids=16698)في ذلك .
وقال الطحاوي (http://www.islammareeb.netmareeb.netmareeb.net.net/newlibrary/showalam.php?ids=14695): الحديث ضعيف ، وأيضا فراويه ابن عباس (http://www.islammareeb.netmareeb.netmareeb.net.net/newlibrary/showalam.php?ids=11)، وقد أفتى بأنه لا حد عليه ، قال أبو داود : وهذا يضعف الحديث .
ولا ريب أن الزاجر الطبعي عن إتيان البهيمة أقوى من الزاجر الطبعي عن التلوط ، وليس الأمر أنهما في طباع الناس سواء ، فإلحاق أحدهما بالآخر من أفسد القياس كما تقدم .
دمتم في رعاية الله