المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم لبس خاتم الحديد؟


وليدالجهمي
04-10-2009, 11:14 PM
ماذا يقول الفقهاء في حكم لبس خاتم الحديد للرجل والمرأة؟
بسم الله
الحمد لله.قال الله تعالى (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس)
فالحديد له وظيفتان بنص الآية الكريمة:
1-إستخدامه في الصناعة العسكرية وكل ماهو متعلق بالقوة لقوله تعالى(فيه بأس شديد).
2-إستخدامه في منافع الناس والمنافع تتعلق بالضروريات والحاجيات .
كقوله تعالى في الأنعام(نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون),والزينة في الحديد والأنعام تحصل تبعا للمنافع ولا يجوز أن يكون التزين بالأنعام أو الحديد مستقلا أو مقصودا لذاته لخروجه عن حد قوله تعالى (ومنافع للناس).
إذن :هذا دليل قرآني يمنعنا من لبس خاتم الحديد للرجل والمرأة على حد سواء .
وأما السنة
ففي مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه فألقاه واتخذ خاتما من حديد فقال : هذا شر هذا حلية أهل النار فألقاه فاتخذ خاتما من ورق فسكت عنه .وهذا حديث صحيح ,وله روايات وألفاظ متعددة.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب وخاتم الحديد .وصححه الألباني كما في صحيح الجامع برقم 6955
فبين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن التزين بخاتم الحديد منهي عنه للرجال والنساء على حد سواء.
وأما حديث (التمس ولو خاتما من حديد)وفي لفظ(أعطها ولو خاتما من حديد) ففيه ثلاثة أجوبة:
الأول:إحتمال أن يكون قبل التحريم .
الثاني:قبول النص للتأويل فيكون المراد ؛التمس ولو قيمة خاتم من حديد.
الثالث:أن يكون المراد ذكر أقل شئ بصرف النظر عن حكمه لما يعلمان من حرمة استعماله إو عدم نفعه,كحديث (ردوا السائل ولو بظلف محرق)والظلف المحرق لاينتفع به ,والله تعالى أعلم .

توفيق عبدالله
04-10-2009, 11:43 PM
احسن الله اليك وبارك الله فيك ياشيخنا الفاضل