مشاهدة النسخة كاملة : عدة أسئلة أرجو الجواب عليها يا شيخ
أحمد عطيه
28-04-2008, 04:49 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
يا شيخ عندي عدة أسئلة
الأول :- أنا أخر صلاة الوتر إلى قبل صلاة الفجر ، فأحياناً مع الارهاق والمذاكرة ، أنام متاخر بعد الساعة الواحدة ليلاً ، فنادراً لا أصحى إلا عند الاذان ، فماذا يجب علي من صلاة الوتر ، بالعلم أنني سألت شخصاً في بداية تعلمه ، فقال اذا كنت أصلي ركعة للوتر فيجب علي أن أصلي صلاة الضحى ركعتين كحد أدنى ، واذا كنت أصلي ثلاث ركعات فيجب علي ان اصلي اربع ركعات لصلاة الضحى ، فهل هذا الكلام صحيحاً ، وهل تكفي على صلاة الوتر اذا فاتتني
الثاني :- ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في ما يرويه عن ربه في الحديث القدسي ( يا ابن آدم أكفني أول النهار أربع أكفيك أخره ) أو كما قال ، فهل يقصد بها صلاة الضحى ، ونرجو منك توضيح أجر صلاة الضحى .
الثالث :- يُقال ينتهي صلاة العشاء في منتصف الليل ، وأن منتصف الليل الساعة الثانية عشر ليلاً ، فهل هذا صحيح ، مع أنني رفضت أن يكون منتصف الليل دائماً الساعة الثانية عشر ، لأن الوقت يختلف من وقت لآخر ، فبعض الليالي قصيرة وبعضها طويلة ، فقلت يحسب متى يأذن المغرب ويحسب متى يأذن الفجر ويقسم الوقت بينهما ، فنرجو التوضيح للجميع
وجزاكم الله خير
وليدالجهمي
29-04-2008, 01:09 AM
بسم الله
الحمد لله .رب يسر وأعن يا كريم وصل وسلم على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين :
إجابة السؤال الأول:
الأفضل لطالب العلم ومن يذاكر بالليل ونحوه أن يبادر بصلاة الوتر بعد صلاة العشاء لقول أبي هريرة رضي الله عنه
أو صاني خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثلاث (وذكر منها وأن أوتر قبل أن أنام ) متفق عليه .
قال العلماء:لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان مشغولا بمذاكرة ما يحفظه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسل
فكان يأخذ بالجزم والحزم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (الذي لا ينام حتى يوتر حازم)رواه أحمد..
ونص العلماء على أن من خشي على نفسه فوات الوتر فالمبادرة أفضل .
وأما إن فاتك الوتر نوما أو نسيانا من غير تعمد فأنت بين أمرين :
الأول:إن استيقظت قبل صلاة الفجر -يعني لم تصل الفجر بعد-ولم تخش خروج الوقت أو فوات الجماعة فإنك فذي هذه الحالة تصلي الوتر كما هي إن كنت تصلي ركعة صليت ركعة أو ثلاث صليت ثلاث لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم
(من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح )رواه أبو داود.ولأن القضاء يحكي الأداء .
الثاني:إن صليت الفجر فإنك تصلي شفعا فإن كنت توتر بواحدة صليت اثنتين أو ثلاث صليت أربعا لحديث (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نام عن حزبه من الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ) فيحمل الحديث على من صلى الفجر ولم يصل الوتر ويحمل القضاء على من لم يصل الفجر لأن بعض الصحابة كانوا يأمرون المؤذن أن يؤخر إقامة صلاة الفجر ريثما يوترون كما روى ذلك مالك في الموطأ .فيوفق ويؤالف بمثل هذا الجمع الذي اعتمده المحققون .
وأما إن تعمد ترك الوتر تفريطا منه فلا قضاء لأن الحديث قيد بقوله (من نام أو نسي).
إجابة السؤال الثاني:
المراد بهذا الحديث كالتالي(يخاطب الله الإنسان المكلف فيقول صل أربع ركعات من الضحى خالصة لوجهي أحميك وأحصنك إلى آخر يومك )وقيل :أن المراد بذلك سنة الفجر وصلاة الفجر .والراجح الأول .
وأما فضل صلاة الضحى فكالتالي:
(لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب) (صلاة الأوابين صلاة الضحى )(يصبح على كل سلامى من الناس صدقة -يعني على كل مفصل صدقة-فكل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة إلى أن قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ) (وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله )رواه مسلم .
وكلها أحاديث صحاح .ومنها أيضا (من صلى الصبح في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله حتى طلعت الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر ححة وعمرة تامة تامة تامة )وهو حديث حسن .وقوله في مصلاه -يعني المسجد الذي صلى فيه-
وليس المراد البقعة او المكان المحدود الذي صلى فيه .
إجابة السؤال الثالث:
رأيك سديد وفقك الله .ونضرب على ذلك مثالا حتى يتضح المقال:
إفرض أن الشمس تغرب في الساعة السابعة وتشرق في الساعة السادسة تحسب كم بين السابعة والسادسة
الجواب:إحدى عشرة ساعة تقسم أحد عشر على اثنين يساوي خمس ساعات ونصف ,
إجمع :7+5,5=12,5فينتهي نصف الليل الساعة الثانية عشرةوالنصف فلو صليت العشاء الثانية عشرة والربع تكون قد أديت صلاةالعشاء في أفضل أوقاتها .
والله الموفق.
أحمد عطيه
30-04-2008, 04:27 PM
جزاك الله خير شيخنا الفاضل على هذا الجهد الذي تبذله .... وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك .... وأن ينفع بك أمة الاسلام ....
إجابة السؤال الثالث:
رأيك سديد وفقك الله .ونضرب على ذلك مثالا حتى يتضح المقال:
إفرض أن الشمس تغرب في الساعة السابعة وتشرق في الساعة السادسة تحسب كم بين السابعة والسادسة
الجواب:إحدى عشرة ساعة تقسم أحد عشر على اثنين يساوي خمس ساعات ونصف ,
إجمع :7+5,5=12,5فينتهي نصف الليل الساعة الثانية عشرةوالنصف فلو صليت العشاء الثانية عشرة والربع تكون قد أديت صلاةالعشاء في أفضل أوقاتها .
لكن يا شيخ هل الوقت يحسب من طلوع الشمس وغروبها ، أم من اذان المغرب واذان الفجر ، فالوقت فيه فارق كبير ، مثلاً عندنا في عدن تغرب الشمس الساعة 6 و 11 دقيقة ، وياذن المغرب الساعة 6 و 15 دقيقة ، يعني الوقت قصير بين الغروب والاذان ، بينما يأذن الفجر الساعة 4 و 30 دقيقة ، وتشرق الشمس الساعة 5 و50 دقيقة ، فالوقت طويل بين اذان الفجر و شروق الشمس ، ولو حسبنا الوقت بين شروق الشمس وغروبها و حسبنا الوقت بين اذان المغرب واذان الفجر ، فسيكون هناك فرق
6.11 + 5.50 = 12 ودقيقة
6.15 + 5.15 = 11 و 30 دقيقة
فهذه نصف ساعة فارق بينهما ، نرجو التوضيح
وجزاك الله خير
وليدالجهمي
30-04-2008, 11:32 PM
آخر وقت صلاة الفجر إذا طلعت الشمس على اعتبار أنها صلاة ليلية لا نهارية فصلاة الفجر تكون في الليل فإذا طلعت الشمس طلع النهار واذا غربت الشمس ذهب النهار .فمن اجل ذلك يكون الحساب الذي ذكرناه .وفقك الله .
أحمد عطيه
02-05-2008, 04:59 PM
آخر وقت صلاة الفجر إذا طلعت الشمس على اعتبار أنها صلاة ليلية لا نهارية فصلاة الفجر تكون في الليل فإذا طلعت الشمس طلع النهار واذا غربت الشمس ذهب النهار .فمن اجل ذلك يكون الحساب الذي ذكرناه .وفقك الله .
أنا معك يا شيخ في أن آخر صلاة الفجر إذا طلعت الشمس ... لكن بداية اليوم هو بطلوع الفجر .... والوقت يحسب باذان الفجر .... فعند غروب الشمس يبدأ الليل وهذا شئ أكيد .... وطلوع الفجر هو بداية اليوم .... وقد شاهد موضوعي هذا أحد الأخوة فارسل لي رابط من موقع الاسلام سؤال وجواب وفيه نفس السؤال ....
وهو :-
مسألة : كيف نحسب نصف الليل ؟
الجواب : إذا أردت حساب نصف الليل فاحسب الوقت من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر ، فنصف ما بينهما هو آخر وقت العشاء ( وهو نصف الليل ) .
فلو أن الشمس تغيب الساعة الخامسة ، والفجر يؤذن الساعة الخامسة فمنتصف الليل هو الساعة الحادية عشرة مساءً ، ولو أن الشمس تغيب الساعة الخامسة والفجر يطلع الساعة السادسة ، فمنتصف الليل الساعة الحادية عشرة والنصف وهكذا .
وجزاك الله خير
أحمد عطيه
07-05-2008, 07:30 PM
يا شيخ لم توضح لي هل أقتنعت بأن الليل ينتهي بطلوع الشمس أم بطلوع الفجر .... ولكن أنبهك على شئ واحد بأن الأئمة الاربعة أتفقوا جميعاً على أنه بطلوع الفجر وليس طلوع الشمس ....
تحياتي وتقديري
وليدالجهمي
07-05-2008, 08:26 PM
نعم .
هنا لابد من التفريق بين مسألتين ,
الأولى :دخول وقت الفجر يكون مع بداية النهار فمن هذاالمنطلق اعتبرها بعض الفقهاء صلاة نهارية .
وهذا بدأ شرعي للنهار وليس بدءا فعليا .
فكما أن الليل يبدأ بمغيب الشمس فالنهار يبدأ بظهورها فعليا ,ومن قال ذلك اعتبرها صلاة ليلية.
وسنكمل المباحثة فيما بعد .وشكرا
أحمد عطيه
08-05-2008, 04:28 PM
شيخنا الفاضل هل تجد شيئاً في هذه الفتوى ، هنا يدل على أن الأئمة الأربعة متفقين في هذه المسألة على رأي واحد ، ولا أعتقد أن المسلمين منذ 1400 سنة كانوا على جهل في هذه المسألة ....
السؤال
ما رأي الأئمة الأربعة، ثم الراجح في وقت خروج صلاة العشاء؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فوقت خروج صلاة العشاء هو طلوع الفجر الصادق هذا هو الذي عليه مذاهب الأئمة الأربعة وهو الراجح، قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي متحدثاً عن وقت صلاة العشاء: والأولى إن شاء الله تعالى أن لا يؤخرها عن ثلث الليل، وإن أخرها إلى نصف الليل جاز، وما بعد النصف وقت ضرورة، الحكم فيه حكم وقت الضرورة في صلاة العصر، على ما مضى شرحه وبيانه، ثم لا يزال الوقت ممتداً حتى يطلع الفجر الثاني. انتهى.
وقال الكاساني في بدائع الصنائع وهو حنفي: وأما آخر وقت العشاء فحين يطلع الفجر الصادق عندنا. انتهى.
وقال محمد عليش في منح الجليل وهو مالكي: وينتهي مختار العشاء (ل) آخر (الثلث الأول) من الليل من غروب الشمس، وقيل: اختياريها ممتد للفجر فلا ضرورة لها. انتهى.
وقال النووي في المجموع وهو شافعي متحدثاً عن وقتها أيضاً: فالمراد بالثلث أنه آخر وقت الابتداء بها، والمراد بالنصف أنه آخر وقت الانتهاء وهذا الطريق غريب، والمختار ثلث الليل، فإذا ذهب وقت الاختيار بقي وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني، هذا هو المذهب، نص عليه الشافعي وقطع به جمهور أصحابنا المتقدمين والمتأخرين. انتهى.
وقال الطحاوي في مشكل الآثار وهو حنفي بعد ذكره لأحاديث في هذا المجال: فثبت بتصحيح هذه الآثار، أن أول وقت العشاء الآخرة، من حيث يغيب الشفق إلى أن يمضي الليل كله، ولكنه على أوقات ثلاثة. فأما من حين يدخل وقتها إلى أن يمضي ثلث الليل، فأفضل وقت صليت فيه. وأما من بعد ذلك إلى أن يتم نصف الليل، ففي الفضل دون ذلك. وأما بعد نصف الليل ففي الفضل دون كل ما قبله. انتهى.
وعليه فالراجح والذي عليه أهل المذاهب الأربعة أن وقت صلاة العشاء ينتهي بطلوع الفجر الصادق، لكن لا ينبغي تأخيرها عن الثلث الأول إلا في حق صاحب عذر من مرض ونحوه، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 64203.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
تحياتي وتقديري
وليدالجهمي
08-05-2008, 07:44 PM
نعم.
أحسنت .أنا ما أدري ,هل تتكلم عن وقت صلاة العشاء ؟أم تتكلم عن كيفية حساب نصف الليل ؟
إن كنت تتكلم عن وقت صلاة العشاء فآخر وقتها نصف الليل علىالراجح من أقوال الفقهاء كما نقلت -وفقك الله-
وهو نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ووقت الضرورة ينتهي قبل طلوع الفجر الصادق في أصح قولي الفقهاء .فلا إشكال عندي في هذا الأمر .
وأما إن أردت كيفية احتساب نصف الليل فهذا هو محل السؤال والبحث وسأبين:
أولا:إن جعلت المعيار لتحديد وقت الليل هو وقت صلاة العشاء لزم أن يكون أول وقت الليل ليس غروب الشمس
وإنما وقت غياب الشفق الأحمر لأنه أول وقت العشاء حيث نص الفقهاء على أن آخر وقت المغرب هو أول وقت العشاء
يعني بخروج وقت صلاة المغرب يدخل وقت صلاة العشاء فيكون إحتساب وقت الليل وبالتالي معرفة نصفه من ثلثه
بأن تجعل الليل كله من أول وقت العشاء إلى قبيل طلوع الفجر الصادق ,وهذا يتصادم مع النصوص الشرعية والحس
حيث أن من واجبات الوقوف بعرفة أن يقف جزءا من الليل وهذا لا يكون إلا إذا غاب القرص أي قرص الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول (إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم )متفق عليه .والله يقول (ثم أتموا الصيام الى الليل )يعني غروب الشمس وهذا واضح .
فهل يسوغ عقلا أن نعمل الحس في أول الليل بأن نقول أول الليل غروب الشمس ونعطل الحس آخر الليل فنقول آخره
هو آخر وقت صلاة العشاء -هذا تناقض -واضطراب ,على ألأقل .
ثانيا:وإما أن نجعل المعيار هو معيار الحس والمشاهدة فنقول أول الليل غروب الشمس وآخر الليل قبيل شروق الشمس وبدو حاجبها ,ومما يدل على ذلك أن الصحابة كانوا إذا أدركهم الفجر ولم يوتروا أمروا المؤذن أن يمسك يعني
يتأخر عن إقامة الصلاة حتى يوتروا وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إنما الوتر بليل) صححه الألباني
فدل ذلك أن وقت الوتر لا يخرج بطلوع الفجر الثاني مما يؤكد أن احتساب الليل يكون من غروب الشمس الى قبيل طلوعها كما أسلفت وفي هذا إعمال للحس والمشاهدة وليس تلفيقا من هنا وهنالك .
ولا أطالبك بالاقتناع أو عدمه , فالأمر للمباحثة .ولك شكري .
وليدالجهمي
08-05-2008, 10:01 PM
وأحب أن أضيف .
الكلام الذي تنقله من بعض المفتين لا يلزمني وإنما يلزم المفتي ومن يقلده من العامة فلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد
فلذلك أدخل في النقاش مباشرة من غير أن تنقل فتاوى من هنا وهناك لأنني لا أقلد الشخص الذي تنقل عنه الفتوى
فنحن متخصصون في الفقه الإسلامي ولسنا ممن هب ودب .
أحمد عطيه
09-05-2008, 05:03 PM
آسف لم أعتقد أنك ستتمسك برأيك .... قلت ربما أنك على جهل في هذه المسألة وحبيت أوضح لك فقط لا لأجادلك ....
جزاك الله خير
وليدالجهمي
09-05-2008, 05:59 PM
هداك الله .
أنا لم أقل أني متمسك برايي انا قلت (الأمر للمباحثة) هل تفهم من هذه العبارة أني متمسك برأيي .
الأمر للمباحثة :معناها ,أنا منتظر منك أو من غيرك رد على ردي وجوابي الذي ذكرت حتى نصل الى الحقيقة سويا
مباحثة :مفاعلة والمفاعلة اشتراك بين طرفين ,كقولهم -مقاتلة-مثلا.
وأنا عندما أقول :لا يلزمني قول فلان وفلان .
لأني لا أبحث عن الأقوال وإنما كل بحثي عن حجج الأقوال ,وأنا قد أتيت لك ببرهان وحجة ما ذهبت إليه فأريد برهان
ما ذهبت إليه أو ما ذهب إليه غيرك .ولايزال الأمر للمباحثة .
الفتح القريب
10-05-2008, 12:51 AM
طيب يا شيخ وليد ..
نحن نتفق معك في ان آخر وقت صلاة العشاء هو بذهاب منتصف الليل .. ولكن خلافنا معك في متى آخر الليل أهو بطلوع الشمس أم بطلوع الفجر .
الصحيح فيما ارى انه بطوع الفجر وهو ما عليه الأئمة والفقهاء رخمهم الله ، لأننا :
1- نقول اذكار الصباح بعد طلوع الفجر ، ويذهب اجرها بعد طلوع الشمس لقول الله تعالى : ( وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب )
2- أننا في الصيام نمسك بطلوع الفجر وليس بطلوع الشمس ، كما قال تعالى : ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) . فأباح للمسلمين الأكل والشرب والجماع في ليالي رمضان ، ولو كان بعد طلوع الفجر من الليل لجاز الاكل والشرب والجماع .
وكما هو متفق أن لدينا يوم وليلة أما اليوم فهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، والليلة تبدأ بغروب الشمس وتنتهي بطلوع الفجر .
وليدالجهمي
10-05-2008, 01:14 AM
ممتاز .
هذه حجة عليك .
أولا:قال تعالى (وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس)يعني قبل بدو النهار .(وقبل الغروب)يعني قبل أن يحل الليل
فهذي حجتي عليكم .وأما قولك ذهب أجرها فليس بصحيح ,وإنما ذهب وقت فضيلتها لا أجرها فلا تلقي الكلام على عواهنه
وقد سئل ابن عثيمين رحمه الله عن من قال أذكار المساء بعد الغروب أو اذكار الصباح بعد طلوع الشمس ,فقال يحصل له
نفعها وبركتها وثوابها ولكن فاته وقت الفضيلة فهم بمنزلة القضاء .
فأذكار الصباح قبل انتهاء الليل وأذكار المساء قبل انتهاء النهار .فكيف ترد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ثانيا :جملة (ليلةالصيام ) جملة غير مسورة لا بسور جزئي ولا بسور كلي يعني لم يقل في كل الليل ولم يقل في بعض
الليل وقد تقرر في علم المنطق أن الجملة إذا لم تسور لا بالكلية ولا بالبعضية فإطلاقها لا يدل على كل ولا على جزء
وإنما قابلة للتخصيص فخصصها الله تعالى ونبيه عليه السلام بطلوع الفجر ويسمى وقت الإمساك ولا يسمى آخر الليل وأول النهار فتأمل .وبالمناسبة روي عن شعبة ابي بكر بن عياش المقرئ الراوي عن عاصم الكوفي
والأعمش سبيمان بن مهران وهو من رجال الكتب الستة أنهم كانوا يأكلون بعد صلاة الفجر ولا يمسكون إلا إذا طلعت
الشمس حيث أنهم قالوا :لما كان الفطر عند الغروب كان الإمساك عند الشروق .وهذا قول ضعيف .لكن لتعلم الخلاف.
وأن الفقه واسع جدا .فقولك :لوكان بعد الفجر من الليل لجاز الأكل؟
قلنا :لا تلازم ووجه ذلك ما بينته من ورود التخصيص وكون الجملة غير مسورة وقد يكون الإمساك قبل طلوع النهار من باب سد الذرائع وحتى لا يتوسع الناس فيفطروا في النهار والآن نسمع أسئلة كثيرة عن أقوام افطروا مع الأذان وبعده
فكيف الحال لو كان الإمساك عند طلوع الشمس .
وقولك متفق لدينا ؟؟
أين مصدر الاتفاق والاجماع ؟
قال احمد بن حنبل :من ادعى الاجماع فهو كاذب وما يدريك لعلهم اختلفوا .
وأنت لم تجب عن إيراداتي وهاأنذا أجيب عن جميع إيرادتك.
وفقك الله والأمر لايزال قيد المباحثة .
الفتح القريب
10-05-2008, 02:02 AM
عفوا يا شيخ سبق قلم اقصد ذهاب فضيلتها أما الأجر فلاشك أن من ذكر الله مأجور إن شاء الله .
وقولك :
فأذكار الصباح قبل انتهاء الليل وأذكار المساء قبل انتهاء النهار .فكيف ترد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اذكار الصباح في الصباح واذكار المساء في المساء .
حيث أننا نقول أصبحنا وأصبح الملك لله ، ولا نقول سنصبح والصبح لله .. مما يعني أننا دخلنا صباح ويوم جديد .
- أنا لم أقل ان بطلوع الفجر أول النهار كما في ردك ! وإنما قلت آخر الليل .
فلدينا ليل يعقبه فجر يعقبه نهار .
وصلاة الفجر يشهدها الله وملائكة الليل وملائكة النهار . كما قال تعالى : ( إن قرآن الفجر كان مشهودا ) ..
فلا نقول ان الفجر من الليل ولا انه من النهار .
وأما حديث شعبة ابي بكر بن عياش المقرئ الراوي عن عاصم الكوفي
والأعمش سبيمان بن مهران وهو من رجال الكتب الستة أنهم كانوا يأكلون بعد صلاة الفجر ولا يمسكون إلا إذا طلعت
الشمس حيث أنهم قالوا :لما كان الفطر عند الغروب كان الإمساك عند الشروق .وهذا قول ضعيف ..
فالحديث الضعيف ليس بحجة في إثبات الأحكام الشرعية حتى في السنن والمستحبات باتفاق أهل العلم .
ثم ان الأئمة الأربعة اتفقوا- وانا حقيقة لم اطلع على غير قولهم - ان نهاية الليل الذي نحسب به العشاء هو طلوع الفجر .. فيلزم من قولك ( طلوع الشمس ) احداث قول جديد إلا إن كان هناك من العلماء السابقين من قال بقولك فيلزمك بيانه ، وإلا فمقتضى كلامك انهم كانوا على خطأ .
الفتح القريب
10-05-2008, 02:08 AM
قلتُ في ردي :
وكما هو متفق أن لدينا يوم وليلة أما اليوم فهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، والليلة تبدأ بغروب الشمس وتنتهي بطلوع الفجر .
فكان ردك :
وقولك متفق لدينا ؟؟
أين مصدر الاتفاق والاجماع ؟
قال احمد بن حنبل :من ادعى الاجماع فهو كاذب وما يدريك لعلهم اختلفوا .
وأنت لم تجب عن إيراداتي وهاأنذا أجيب عن جميع إيرادتك.
وفقك الله والأمر لايزال قيد المباحثة .
لا يوجد خلاف بين العلماء اننا بين يوم وليلة ..
وهذا من الامور المحسوسة التي لا تحتاج الى نص على الاجماع .
فهل انت تختلف حتى في هذا ؟؟؟؟
الفتح القريب
10-05-2008, 02:14 AM
قال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين عند ذكره اعمال العبد قبل صلاة الفجر:
( وقرءان الفجر إن قرءان الفجر كان مشهودا )
قيل: يشهده الله عز وجل وملائكته وقيل يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار فيتفق نزول هؤلاء البدل عند صعود أولئك فيجتمعون في صلاة الفجر وذلك لأنها هي أول ديوان النهار وآخر ديوان الليل فيشهده ملائكة الليل والنهار
وليدالجهمي
10-05-2008, 06:42 AM
الرد.
سبحان الله .أنا في وادي وأنت في وادي .
لذا ينص علماء الكلام على أن من أساليب المغالطة الجدلية صرف المسألة عن بحثها والهروب إلى أمور أخرى بغية
تشتيت البحث ,انا لا أتكلم عن اليوم والليلة وأنها اربعة وعشرون ساعة .
أنا أتكلم عن متى يكون آخر الليل؟
أنا أتيت بأدلة كثيرة ولم تستطع أن ترد على واحد منها.
وجميع أدلتك رددت عليها ,وأنت أتيت بباقعة البواقع وادعيت الإجماع -ومن ادعى الإجماع فهو كاذب -ولم تستطع
أن تثبث الإجماع في أن آخر الليل وأول النهار طلوع الفجر الصاق .
وكيف تقول بأن المسألة لا تحتاج إلى إجماع .
ثم تقول الحس شاهد !!
الحس يقول لك بقول الله تعالى (فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة) فآية الليل القمر أي علامته ,وآية النهار
الشمس التي يبصر بها .فهل شمسك غير شمسنا وقمرك غير قمرنا ,يعني هل تسطع شمسك مع أذان الفجر .
اقرأ القرآن ولاحظ الربط (قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء )وقال تعالى (هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا).
فأصبح معنى قوله تعالى في الآية الأولى هكذا .
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بشمس
تضئ لكم ) فالشمس المضيئة نهار ومع عدمها لا تزال أنت في ليل.
وأما حديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار )فهذا حجةعليك .
لإنه يلزم من قولك أن أول النهار هو الفجر لأن ملائكة الليل والنهار يجتمعون فيها أن يكون أول الليل صلاة العصر لأن ملائكة الليل والنهار يجتمعون فيهاأيضا فصلاة العصر أول ديوان الليل .
فأدخلت على نفسك التناقض والاضطراب والحيرة من حيث لا تشعر.
وها أنذا أرد على إيراداتك وأنت لم ترد شيئا على حججي السابقة .والأمر لا يزال قيد المباحثة -حتى يجينا واحد عنده شنبات-.