المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مطالب مهمة في الزكاة.


وليدالجهمي
31-03-2008, 12:10 PM
لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه:

س 1:هل تجب الزكاة على غير المسلم؟

ج1:لاتجب على غير المسلم إجماعا.
س2:لو ارتد المسلم والعياذ بالله تعالى هل تجب عليه الزكاة ؟
ج2:نعم تجب عليه الزكاة إن وجبت عليه حال إسلامه وهذا مذهب الشافعية ,وكذا زمن الردة أي حال ردته يطالب بأداء
الزكاة.
س3:هل يجوز أخذ مقدار الزكاة من غير المسلمين على أنها ضريبة؟
ج3:إن كانوا يدفعون الجزية فلا يؤخذ منهم أكثر من ذلك ,وإن لم يكونوا يدفعون الجزية -كما في عصرنا هذا-أخذت منهم تحت أي مسمى دون مسمى الزكاة .
س4:هل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؟
ج4:نعم تجب حسب الشروط المعلومة من بلوغ النصاب وحولان الحول ونحو ذلك,إلا إذا كانت لديه نقود مرصدة للنفقةعليهم
فلا تجب الزكاة في هذه الحال.
س5:ماهي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟
ج5: 1-الذهب والفضة.2-الزروع والثمار3-ربح التجارة4-الخارج من الأرض.
س6:ما تعريف المال؟
ج6:لايسمى المال مالا إلا إذا اجتمع فيه أمران:
الأول:إمكان حيازته.الثاني:أن ينتفع به على الوجه المعتاد.
س7:ما شروط المال الذي تجب فيه الزكاة؟
ج7: 1-الملك التام 2-النماء3-بلوغ لنصاب 4-الفضل عن الحوائج الأصلية 5-السلامة من الدين 6-حولان الحول.
س8:هل يزكى المال الذي ليس له مالك معين؟
ج8:لا زكاة فيها كأموال الدولة التي تعود ملكيتها لجميع الناس.
س9:هل يزكى المال الموقوف ؟
ج9:إذا كان المال موقوف على جهة عامة كالفقراء أو العلماء أو المجاهدين فلا زكاة فيها وإن كان موقوفا على جهة خاصة ففيها الزكاة الواجبة.
س10:هل المال الحرام فيه الزكاة ؟
ج10:لا زكاة فيه لإنه لا يطهر بالزكاة .قال صلى الله عليه وآله وسلم (لا يقبل الله صدقة من غلول).ولأن المال الحرام
أصلا غير مملوك لصاحبه .
س11:هل زكاة الدين على الدائن أم على المستدين أم عليهما كليهما؟
ج11:إذا كان الدين مرجو الأداء من المستدين في أي وقت طلب منه أداه فالزكاة على الدائن كل حول وإن كان الدين غير مرجو الأداء فيزكيه عند قبضه لسنة واحدة,وإن اقترض نصابا كأن يقترض أربعة آلاف ريال سعودي مثلا ولم يصرفها حتى حال الحول عليها ففيها الزكاة على المستقرض وعلى المقرض حسب التفصيل السابق .
س12:هل في الديون التجارية زكاة ؟
ج12:إذا كان أصل الدين التجاري ثمن بضاعه باعها ففيها الزكاة ,وأما إن كان مجرد قرض فلا زكاة فيها .
س13:كيف تكون زكاة مكافآت الموظفين وإكرامياتهم ومدخراتهم ؟
ج13:إن كانت هبة ومنحة من الجهة المسؤلة فلا تملك إلا بالقبض ,وإن كانت مستحقات لهم أخذها متى شاؤوا فعليهم
زكاتها كل عام فهي بمثابةالدين المرجو الأداء.
س14:هناك أشخاص يشترون أراضي وعقارات ويتربصون بها غلاء السعر فيمكثون سنوات ينتظرون الغلاء فيبيعونها
وهذه هي تجارتهم فهل فيها زكاة وكيف؟
ج14:لا شك أن الزكاة فيها واجبة ,لكن لسنة واحدة عند قبض الثمن.
س15:إذا كان على الرجل ديون هل تجب عليه الزكاة؟
ج15:إذا كان دينه ليس له جهة لسداده إلا بنقص النصاب أو استغراقه فلا زكاة عليه وإن كان يقدر على السداد بشكل تدريجي من غير أن ينقص من النصاب شئ فعليه الزكاة كرجل يدفع أقساطا للسيارة الفين ريال شهريا وفي حسابه
عشرون الفا وهو يدخر بمعنى أوضح أن له بندا خاصا بسداد ديونه لا يتعارض مع بنود المدخرات لكن لو أن ديونه الفين
ولا يملك إلا أربعة ولا يسدد إلا من هذه الأربعة فلا زكاة عليه .
س16:كيف تكون زكاة الراتب ؟
ج16:يحسب حولا من حين بلغ راتبه نصابا فإذا جاء الحول نظر في حسابه وأخرج كامل مدخراته عند حولان الحول
مثال ذلك:ادخر في محرم 2000وفي صفر 2000أصبح المبلغ 4000وفي ربيع 1000فيبدأ حوله من صفر فإذا جاء صفر العام المقبل وهو لديه 120000زكاها كلهابأن يضرب المبلغ الكلي في 2.5% بالنسبة للسنة الهجرية وبالسنة الميلادية يضرب في 2.6%.
س17:شخص يعمل بالتجارة وأتاه مال هبة هل يضمه لحول مال التجارة أم يستأنف بمال الهبة حولا ؟
ج17:يضمه الى ما عنده وذلك لأن جنسهما واحد وهو قول المالكية والحنفية .
س18:ماهي الشروط العامة في زكاة الأنعام؟
ج18:بلوغ النصاب والحول والسوم واشترط بعضهم في الإبل والبقر ألا تكون عاملة لحرث الأرض والسقي والأشغال
لقول الزهري(ليس في السواني من الإبل والبقر ولا في بقر الحرث صدقة من أجل أنه سواني الزرع وعوامل الحرث )
كأنه أدوات تستخدم للعناية بالأرض .والله أعلم.
س19:هل تجب الزكاة في صغار المواشي؟
ج19:لاتجب الزكاة في صغار المواشي كاالسخلات بالنسبة للغنم والعجول بالنسبة للبقر والفصلان والحواشي بالنسبة للإبل إلا إذا بلغت أمهاتها وكبارها نصابا فمن كانت عنده أربعين أو خمسين سخلة فلا زكاة فيها .مثلا.وهذا قول أبي حنيفة والشافعي.
س20:شخص عنده قطيع كبير من الغنم يقدر بخمسمئة رأس وهو يعده للتجارة والبيع كيف زكاته؟
ج20:هذا يؤدي زكاته زكاة عروض التجارة قيمة رأس المال (السعر الأصلي الشراء)+المربح (آخر العام)مضروب في 2.5%=الزكاة الواجبة .
س21:هل في السيارات التي نستخدمها لأغراضنا الشخصية زكاة؟
ج21:لازكاة فيها ففي الحديث (ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة).متفق عليه.
س22:هل النقود الورقية في عصرنا هي بدل عن الذهب والفضة أم ماذا؟
ج22:ليست بدلا عن الذهب والفضة والصحيح أنها أثمان وقيم مستقلة بذاتها .
س23:هل زكاة النقود الورقية تقاس بنصاب الذهب أم بنصاب الفضة ؟
ج23:الصحيح أنها تقاس بنصاب الذهب أي ما يعادل قيمة 85غرام من الذهب الصافي.
س24:لكن إذا تغيرت القوة الشرائية في بلد فكيف نقيس نصاب النقود؟
ج24:نقيس بما يوازي نصف قيمة خمس من الإبل أو أربعين من الغنم في اوسط البلاد وأعدلها.
س25:هل في التحف والأواني والتماثيل الفضية والذهبية زكاة ؟
ج25:قال ابن قدامة رحمه الله (إذا ثبت هذا فإن فيها الزكاة بغير خلاف بين أهل العلم ولا زكاة فيها حتى تبلغ نصابا أو يكون عنده ما يبلغ نصابا بضمها إليه),والراجح والله أعلم .أن الزكاة تؤخذ من قيمتها لا من نصابها لأنه دخل فيها براعة الصنعة وحسنها وبهذا أفتى بعض الحنابلة .
س26:إذا تحلى الرجال بالذهب والفضة ؟فهل فيه الزكاة؟
ج26:فيه الزكاة مع الإثم لمن لبس الذهب من الرجال .
س27:ماالحكم إذا ركب أنفا من ذهب أو ربط أسنانه بالذهب وبلغت نصابا؟
ج27:لازكاة فيها للضرورة فأشبهت المال الغير قابل للنماء.
س28:هل على المرأة زكاة في الحلي الذي تلبسه وكيف تخرجه؟
ج28:إذا بلغ نصابا أخرجت زكاته سواء أكان ملبوسا أم غير ملبوس ولو فرضنا أنه ليس عندها سيولة نقدية فهل تبيع
الذهب أو جزء منه حتى تؤدي زكاته ,الجواب:لا يلزمها ذلك والمخرج منه أن تعيره فزكاته في هذه الحال إعارته .
س29:ما هي عروض التجارة التي فيها الزكاة ؟
ج29: كل ماأعد للبيع والشراء بقصد الربح.
س30:كم نصاب عروض التجارة ؟
ج30:ما يعادل قيمة 85غرام من الذهب ,يعني رأس المال.
س31:شخص ابتدأ تجارته عام 1427بمبلغ قدره ألفا ريال وفي عام 1428بعد حولان الحول بلغ رأس ماله من البضائع
10000ريال والأرباح 5000ريال فهل عليه زكاة مع أن رأس المال الأصلي لم يبلغ نصابا؟
ج31:اشتراط حولان الحول على النصاب لم يقم عليه دليل فإذا جاء آخر الحول وعنده نصاب ولولم يتم إلا قبل شهرين مثلا
ففيه الزكاة وهو قول الشافعي ومالك ولقد كان السعاة يأخذون الزكاة مما حضر من المال إذا بلغ نصابا ولا يسألون
متى تم هذا النصاب وكم شهرا له ؟ويكتفون بتمامه عند أخذ الزكاة ثم لا يأخذون منه الزكاة بعد ذلك إلا بعد اكتمال عام قمري كامل وهذا ما كان يصنعه الخلفاء الراشدون بزكاةالمواشي فينقاس عليه عروض التجارة.
س32:كيف يخرج التاجر زكاة ماله؟
ج32:يتبع الخطات التالية :
1-يقوم بضم ماله بعضه الى بعض.(رأس المال+الأرباح+المدخرات+الديون المرجوة).
2-جرد عام لتجارته.
3-يقوم قيمة البضائع مضيفا اليها مالديه من نقود.
4-يخرج من هذا كله 2.5%.
5-وأما ديونه التي عليه فإنه يطرحها من جملة ماله ويزكي ما بقي .والله الموفق .
س33:هل تزكىالعروض الثابتة كالطاولات والكراسي والأواني الت تو ضع فيها البضائع ؟أو الأثاث المكتبي؟
ج33:قلنا :أن عروض التجارة كل ما أعد للبيع والشراء بقصد الربح .إذن هذه لا تباع ولا تشترى من ضمن العروض
ولا تعد للربح فلا زكاة فيها .
س34:بأي سعر تقوم بضائع التجار عند إخراج الزكاة ؟
ج34:تقوم بسعر الجملة الحالي عند إخراج الزكاة .
س35:هل يخرج التاجر زكاته من عين السلعة أم من قيمتها ؟
ج35:أحسن ما قرأت في هذا الموضوع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قالفي المسألة ثلاثة أقوال
يجوز مطلقا ولا يجوز مطلقا ويجوز في بعض الصور إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة الراجحة ,وهذا أعدل الأقوال فإن كان آخذ الزكاة يريد أن يشتري بها كسوة فا شترى رب المال له بها كسوة وأعطاه فقد أحسن اليه وأما إذا قوم هو الثياب التي عنده وأعطاها فقد يقومها بأكثر من السعر وقد يأخذ الثياب من لا يحتاج اليها بل يبيعها فيغرم أجرة المنادي (الدلال)وربما خسرت فيكون في ذلك ضرر على الفقراء).
س36:ماهي الثروات الزراعية التي تجب فيهاالزكاة ؟
ج36:كل ما يقتات ويدخر تجب فيه الزكاة وهذا مذهب مالك والشافعي.وأماالخضروات والفواكه فليس فيها زكاة كالرمان
والفرسك والتفاح والبرتقال والمخصص هو قوله عليه السلام (ليس في الخضروات زكاة )وعند الدارقطني والحاكم (لا تأخذوا الزكاة إلا من هذه الأربعة :الشعير والحنطة والزبيب والتمر)راجع إرواء الغليل حديث رقم 801.
س37:ما هو مقدار النصاب في الحبوب والثمار ؟
ج37:قال عليه الصلاة والسلام (ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة)والوسق ستون صاعا .فيكون 5*60=300صاع
والصاع=2.176فتضرب في 300=653كيلو جرام.تقريبا والله اعلم.
س38:كم المقدار الواجب في زكاة الحبوب والثمار اذا بلغت نصابا؟
ج38:ما سقي بماء المطر فيه العشر وما سقي بكلفة فيه نصف العشر وما كان بعض العام بكلفة وبعضه بغير كلفة ففيه ثلاثة أرباع العشر وإلا فالحكم للأغلب.
س39:إذا كانت الأراضي الزراعية تحتاج الى مؤنة لا في جلب الماء اليها ولكن في مشقة حفر القنوات؟
ج39:إن كان حفر القنوات يتم بشكل مستمر كل سنة أو يدفع مال لإيصال الماء الى المزرعة ففيها نصف العشر
وإن كان الحفر أمرا متعارفا عليه مشقته لا تخرج عن الاعتياد ففيه العشر.
س40:ما هو الخرص وما وقته وما هو الشئ الذي يخرص ؟
ج40:الخرص هو تقدير ظني يقوم به رجل خبير عارف مجرب أمين وذلك إذا بدا صلاح الثمار فيحصي الخارص ما على النخيل والأعناب من الرطب والعنب ثم يقدره تمرا وزبيباليعرف مقدار الزكاة فيه فإذا جفت الثمار أخذ الزكاة التي سبق تقديرها منها,وفائدته مراعاة مصلحة الطرفين :رب المال والمستحقين فرب المال يملك بالخرص التصرف في نخيله وعنبه بما شاء علىأن يضمن قدر الزكاة والعامل يطالب به للمستحقين.
س41:ما الحكم فيما لو غلط الخارص؟
ج41:إذاغلط بما يتغابن الناس فيه عادة ولم يفحش أقر وإلا أرجع الزائد أو أخذ الناقص .
س42:ما هي الأشياء التي تخرص من الحبوب والثمار؟
ج42:النخيل والأعناب وكل ما احتاج اليه الفقراء وأمكن لأهل التقنية والخبرة خرصه فلا مانع منه والله أعلم.
س43:ماذا يترك الخارص لأصحاب الزروع والثمار بعد الخرص؟
ج43:يترك لهم ما يحتاجونه من الأكل لهم ولأضيافهم وما أكل منه الطيور ونحو ذلك فعن سهل بن أبي حثمة أن مروان بعثه خارصا للنخل فخرص مال سعد بن أبي سعد سبعمئة وسق وقال :لولا أني وجدت فيه أربعين عريشا لخرصته بتسعمئة وسق ولكني تركت لهم قدر ما يأكلون )وكانت تلك العرش كمظال ومساكن لهؤلاء الأكلة أيام الثمار .ذكره ابو عبيد في الأموال.وقبل ذلك كله قال عليه الصلاة والسلام(إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعواالثلث فالربع).
س44:إذا كان لرجل أرض زراعية يزرع فيها قمح وقد أخرجت أرضه طن من القمح بقيمة 10000ريال مثلا ولكن عليه ديون
أنفقها في سماد الأرض وأجرة بعض الفلاحين بقيمة 2000ريال مثلا فكيف يخرج الزكاة؟
ج44:يخصم ألفين من 10000تبقى 8000هي التي تجب فيها الزكاة ثم ينظر هل سقيت الأرض بماء السماء ففيها العشر أم سقيت بالكلفة والدواليب ففيها نصف العشر .
س45:على من تكون زكاة الأرض المستأجرة هل على المالك أم علىالمستأجر؟
ج45:هنا لدينا أحوال:
الأولى:الزكاة علىالمالك إذا زرعها وهذا واضح.
الثانية:الزكاة علىالمستعير إذا أعار الأرض مالكها.
الثالثة:وإما ان يعقدا بينهما عقد مزارعة فيقول المالك للمزارع زارعتك على ثلث ما يخرج منها ,فهنا الزكاة على كل واحد من الطرفين في حصته إذا بلغت النصاب أو كان له زرع آخر أذا ضم اليها نصابا وإن بلغت حصة أحدهما النصاب دون الآخر فعلى من بلغت حصته النصاب زكاتها ولا شئ على الآخر لأنه مالك لما دون النصاب .
الرابعة:إذا أجر الأرض بالنقود أي قال له أجرتك هذه الأرض الزراعية سنة بمليون ريال مثلا فعلى من الزكاة؟
فهنا يشترك مالك الأرض والمستأجر في العشر أو نصفه من صافي الريع بعد إخراج الديون من المحصول .
س46:هل من الممكن الإيضاح بمثال علىالمسألة السابقة ؟
ج46:رجل أجر أرضا زراعية ب100000مثلا والمزارع أخذها وزرع فيها قمحا آخر العام حصل من الأرض 20 طنا وقيمة الطن الواحد 1000ريال فيضرب 1000*10=100000ثمن الإيجار يبقى له 10 أطنان قيمتها 100000ريال يخرج منها أجرة السماد والمستحقات التي بلغت 1000 ريال والباقي 90000ريال والأرض تسقى بالمطر مثلا ففيها العشر فيخرج 9000 ريال وأما مالك الأرض فإذا قبض 100000أخرج ما على هذا المبلغ من ضرائب ولنفرض أنها 1000ريال فيخرج نصف العشر بعد خصم الألف يبقلى 90000فيخرج العشر وهو 9000ريال .
س47:هل في العسل زكاة وما مقدار الزكاة فيه ؟
ج47:قال رسول الله صلىالله عليه وسلم (في العسل زكاة في كل عشرة أزق زق),يعني إذا كان عنده عشرة أعواد
أي شباك ففيه شبكة واحدة .والله أعلم .
س48:ماحكم الزكاة في المنتجات الحيوانية كدودة القز والبيض والألبان ونحوها؟
ج48:كل ما لم تجب الزكاة في أصله تجب في نمائه كالزرع بالنسبة للأرض وكاالعسل بالنسبة للنحل فمن كان عنده مزرعة
دواجن والدجاج ليس عليها زكاة في أصلها وينتج كميات هائلة من البيض فإنه يخرج العشر من صافي الإيرادات.
وكذا شركات الألبان .
س49:ماالمراد بزكاة المعادن؟
ج49:المعادن:كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة.مثل الذهب والفضة والرصاص والحديدوالياقوت
والزبرجد والعقيق والكحل وكذاالمعادن السائلة كالقار والنفط والكبريت ونحوها
س50:هل على المعادن السائلة والجامدة زكاة ؟
ج50:نعم عليها زكاة وهذا مذهب الحنابلة لعموم قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض).
س51:كم مقدار النصاب والزكاة في المعادن كالبترول والحديد مثلا؟
ج51:النصاب فيه ما يعادل قيمة 85غرام من الذهب ,ويخرج منه بمجرد إخراجه من الأرض ربع العشر .
س52:ما مصرف زكاة المعدن؟
ج52:قال الله تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم).
س53:هل في مستخرجات البحر زكاة؟
ج53:ليس في مستخرجات البحر ك العنبر واللؤلؤ زكاة لعظيم المشقة التي تلحق باستخراجها,ويستثنى من ذلك السمك
إذا بلغ نصابا وبيع ففيه ربع العشر .والله أعلم.
س54:كيف تزكى العمارات والمصانع؟
ج54:تؤخذ الغلة من العمارة إذا كانت معدة للإيجار والغلة التي فيها الزكاة لا بد أن تبلغ نصابا ما يعادل 85غرام من الذهب وتخرج
الزكاة عند تصفية الحسابات كل ستة أشهر أو عند نهاية العام ويؤخذ العشر من صافي الغلة .
وكذا المصانع بالضبط وشركات الدواجن والألبان ومكاتب المحاماة في آخر العام أو منتصف العام يقوم المحاسب بجرد
الحسابات ويأخذ من الغلة الصافية العشر زكاة واجبة .والله أعلم .
س55:كيف تكون زكاة العمل والمهن الحرة؟
ج55:أما الموظف وصاحب المهنة كالطبيب مثلا والمحامي والمهندس ونحوهم كالمدرس إذا أخذ راتبه وبلغ نصابا والنصاب
بالريال السعودي 4000ريال تقريبا وادخر شيئا منها وحال الحول عليها ففيها الزكاة ولا يضر انقطاع النصاب بعض الحول ولكن إذا حال الحول عليه وعنده نصاب أخرجه ,ومقدار الزكاة ربع العشر,وياليت أن الحكومات تأخذ الزكاة من صافي دخل الموظف وغيره من ذوي المهن الحرة في سنة كاملة إذا بلغ الصافي نصابا.
س56:كيف تزكى أسهم الشركات المختلفة؟
ج56:بالنسبة للشركات الصناعية التي تضع رأس مالها أو جله في أجهزة و آلات ومبان وأدوات كالمطابع والمصانع والفنادق وسيارات الأجرة والنقل فهذه تخرج الزكاة من صافي الإيرادات العشر عند الجرد.
وأما الشركات التجارية التي جل رأس مالها في منقولات تتاجر فيها فهذه تؤخذ الزكاة من أسهمها حسب قيمتها في السوق مضاف اليها الربح وتكون الزكاة بمقدار 2.5% نفس معاملة المحلات التجارية المملوكة للأفراد ولا فرق.
س57:كيف تزكى السندات؟
ج57:السند صك بمديونية البنك او الشركة او الحكومة لحاملة بمبلغ محدد فمالك السند مالك دين مؤجل فإذا ما حل أجله
زكاه لسنة واحدة أذا كان نصابا.
س58:ما الفرق بين الفقير والمسكين؟
ج58:المسكين هو الذي يملك نصف الكفاية فأكثر والفقير هو الذي يملك ما دون النصف وهم أحد ثلاثة:
1-من لا مال له ولا كسب أصلا.
2-من له مال أو كسب لا يقع موقعا من كفايته وكفاية أسرته .
3-من له مال أو كسب يسد به 50%أو أكثر من كفايته وكفاية من يعولهم ولكن لايجد تمام الكفاية.
فمن كان له مال يكفيه سواء أكان عاملا أو موظفا فهو غني بكسبه المتجدد سواء أملك نصابا أم لا فهؤلاء أغنياء
شرعا لا يستحقون الزكاة .
ومن كان مالكا للنصاب كأن كان له زرع يبلغ خمسة أوسق أو عنده اربعون رأسا من الغنم لكنه لم يتمكن من تحصيل رزقه بهذا النصاب ولا يجد كفايته فهو مستحق للزكاة مع أنه ملك نصابا وهذا رأي الأئمة الثلاثة عدا أبا حنيفة.
س59:هل يعطى الفقير القادر على الكسب؟
ج59:لا يجوز صرف الزكاة الى البطالين لقوله صلىالله عليه وسلم (إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي).
س60:كيف أعرف أن هذا الفقير قادر على الكسب؟
ج60:إذا جمع خمسة شروط:
1-أن يجدالعمل الذي يكتسب منه.
2-أن يكون هذاالعمل حلال شرعا.
3-أن يقدر عليه ولو بمشقة محتملة .
4-أن يكون ملا ئما لمثله عرفا.
5-أن يكتسب منه قدر ما تتم به كفايته وكفاية من يعولهم.
س61:هل المتفرغ للعبادة والعلم يعطون من الزكاة؟
ج61:المتفرغ للعبادة لا يعطى من الزكاة ,والمتفرغ للعلم يعطى منها بشرط أن تظهر نجابته.
س62:كيف بعطىالفقير والمسكين من الزكاة؟
ج62:الهدف من إعطاء الزكاة الى مستحقيها ليس فقط تحقيق الكفاية وإنما تحقيق مستوى لائق من المعيشة ,
فإن كان الفقير صاحب صنعة كمهنة أو تجارة أعطي من مال الزكاة ما يكفيه ويقيم به مهنته ,والنوع الآخر عاجز عن الكسب كا لشيخ الهرم والمرضى والزمنى والأطفال فهؤلاء يعطون مؤنة سنة تعطى لهم على شكل رواتب بحيث أن يبتعدوا عن الإسراف .
س63:هل المحتاج الى الزكاة ولا يجد ما يتزوج به مع كفايته مستحق للزكاة؟
ج63:نعم مستحق وقد امر الخليفة عمر بن عبد العزيز في الناس كل يوم أن ينادى:أين المساكين؟اين الغارمون ؟اين الناكحون؟يعني أين الذين يريدون الزواج؟.ومن كان له زوجة واحدة واحتاج الثانية زوج من مال الزكاة لأنه من تمام كفايته.
س64:من هم العاملون عليها؟
ج64:هم الجهاز الإداري والمالي المتولي أمر الزكاة وجمعها .وتتألف من إدارتين:
الأولى:إدارة لتحصيل الزكاة ,مكونة من السعاة والمحاسبين .
الثانية:إدارة لتوزيع الزكاة.
وللإدارة الأولى فروع :قسم للركاز والمعدن وقسم للحبوب والثمار وقسم للسائمة من بهيمة الانعام وما يلتحق بها,وقسم للنقودوأموال التجارة.وأما إدارة توزيع الزكاة ففيها أقسام:
قسم للفقراء بسبب العجز عن العمل وقسم لأصحاب الدخول القاصرة المتدنية وقسم للغارمين وأصحاب الكوارث وقسم ‘إعانةالمهاجرين والمشردين والمهجرين والطلاب المبعوثين لخدمة الإسلام وقسم لهيئات نشر الإسلام والفكر الصحيح وما يتعلق بالجهاد وأنواعه وهو سهم في سبيل الله .
س65:هل يصدق كل من ادعى المسكنة والفقر؟
ج65:لو ادعى الفقير أن له عيالا وطلب أن يعطى كفايته وكفايتهم لم يقبل قوله في العيال إلا ببينة ,وإن ادعى أنه غارم
لم يصدق الا ببينة ,وقد جاء في الحديث (ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا في قومه إن فلانا قد أصابته فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما أو سدادا من عيش)رواه مسلم.
س66:ما هي الشروط المطلوب توافرها في العاملين عليها؟
ج66:الإسلام والتكليف والخبرة والعلم باأحكام الزكاة والكفاية للعمل أي قادرا على تحمل أعباءه ولا بأس أن يكون الموظف من أهل البيت لأن عليا رضي الله عنه وظف عمالا على الزكاة من بني العباس .والأولى أن يتنزه الشخص إن كان من أهل البيت عنها.ولا يشترط أن يكون ذكرا أو حرا وإنما من باب الأفضلية.
س67:كم يعطى العامل على الزكاة؟
ج67:يعطى ما يكافئ وظيفته من الأجر لا وكس ولا شطط ويعطى ولو كان غنيا إما على شكل رواتب دورية أو بالنسبة
أو الجمع بين الراتب والنسبة أو بأي طريق مباحة يحصل الاتفاق عليها والعمل بموجبها.
س68:هل يقاس المشتغلون بمصلحة المسلمين العامة كالمفتي والقاضي بالعاملين عليها؟
ج68:قال بعض الفقهاء بجواز إعطاءهم من سهم العاملين ,والصحيح الذي عليه عامة الفقهاء أن إعطاء هؤلاء يكون من
موارد الدولة الأخرى من الفئ والخراج ونحوهما لا من الزكاة الواجبة .والله أعلم.
س69:من هم المؤلفة قلوبهم ؟
ج69:ثمانيةأصناف:
1-من يرجى بعطيته إسلامه2-من يخشى شره فيعطى كفا لأذاه3-من دخل حديثا في الإسلام 4-قوم من سادات المسلمين لهم نظراء من الكفار في قومهم فيرجى إسلام نظرائهم.5-زعماء ضعفاء الإيمان من المسلمين مطاعون في قومهم 6-قوم من المسلمين في الثغور يعطون لما يرجى من دفاعهم عمن وراءهم من المسلمين 7-قوم من المسلمين يحتاج اليهم لجباية الزكاة ممن لا يعطيها الا بنفوذهم وتأثيرهم إلا أن يقاتلوا .8-قوم من الكفار في الثغور يعطون منها رجاء أن يدفعوا عن المسلمين وترغيبا لهم في الإسلام وعلى الأقل يكونوا عينا لنا على الكفار.
س70:في عصرنا هذا كيف يصرف سهم المؤلفة؟
ج70: 1-مساعدات لبعض الحكومات لكسب ولاءها للمسلمين 2-بناء المراكز الإسلامية 3-دعم من أسلم حديثا ماديا ومعنويا
وكل ما فيه تأليف للقلوب الذي يصب في مصلحة الدعوة الإسلامية الصحيحة.
س71:ما المراد بقوله تعالى (وفي الرقاب)وكيف يعطى من الزكاة؟
ج71:المراد :إعانة المكاتب حتى يؤدي ما عليه ويعتق نفسه والأمر الآخر أن يشتري الرجل من زكاة ماله عبدا أو أمة فيعتقها أو يشترك هو وآخرون في شرائها و عتقها .
س72:من هم الغارمون ؟
ج72:الغارم :هو الذي عليه دين وهم قسمان ,غارم لمصلحة نفسه وغارم لمصلحة غيره:
س73:من هو الغارم لمصلحة نفسه؟
ج73:روىالطبري عن أبي جعفر قال:الغارم المستدين في غير سرف ينبغي للإمام أن يقضي عنهم من بيت المال .
فهم من استدان في نفقة أو زواج أوعلاج مرض أو بناء مسكن أو تزويج أو شراء أثاث أو أتلف شيئا خطأ على غيره
كمن صدم بسيارته سيارة رجل آخر خطأ وطلب منه مال لا يملكه فهذا غارم وهو مستحق من الزكاة إلا إذا وجد من ينفق عليه كأن يكون ولدا تحت كفالة أبيه فيتحمل الغرم إلا إذا كان ابوه فقيرا فيأخذ من الزكاة .
س74:ما شروط إعطاء الغارم لنفسه؟
ج74: 1-ألا يكون عنده ما يقضي دينه 2-أن يكون دينه في طاعة أو مباح محتاج اليه أما لو استدان في الكماليات
والإسراف فلا يعطى مثل أن يستدين لشراء سيارة موديل جديد وعنده سيارة تقوم بحوائجه 3-أن يكون الدين حالا
4-أن يكون شأن الدين مما يحبس فيه وهذا رأي المالكية.
س75:من هو الغارم لمصلحةغيره؟
ج75:كل من استدان للإصلاح بين الناس أو استدان لتقديم خدمات اجتماعية نافعة للناس كبناء مستشفيات للفقراء أو مدارس للأيتام له الحق في مال الزكاة القدر الذي يسد به دينه ولو كان غنيا .
س:76:هل يجوز قضاء دين الميت من الزكاة أم لا؟
ج76:نعم يجوز وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
س77:ما المقصود بمصرف(وفي سبيل الله )؟
ج77:المراد الجهاد في سبيل الله وكل مافيه نصرة للإسلام والمسلمين وليس فقط جهاد السيف بل حتى الجهاد الفكري
تصرف فيه الزكاة تحت بند وفي سبيل الله ونشر الكتب التي تؤلف للذب عن الإسلام ونبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم وكذا للقنوات والمواقع التي تنشر الفكر الصحيح وتدافع عن الدين وتفضح خطط الأعداء من أهل الكفر والزندقة
فيجوز اعطاء الزكاة لهم بلا شك وكذا القنوات الفضائية التي تدافع عن الدين وتنشر الفكر المستنير تعطى من سهم (وفي سبيل الله ).والله أعلم.
س78:من هو ابن السبيل؟
ج78:هو المسافر المنقطع له حق في الزكاة وان كان غنيا في بلده.
س79:هل يدخل في ذلك المنشئ للسفر المبتدئ به؟
ج79:نعم يدخل إذا كان سفره لمصلحة عامة للمسلمين لا لنفسه ولذا عطف على سبيل الله ابن السبيل.في الآية
س80:ما شروط إعطاء ابن السبيل من الزكاة؟
ج80: 1- أن يكون محتاجا في ذلك الموضع .2- أن يكون سفره في غير معصية .
س81:هل سفر الفرجة والنزهة يعطى فيه إذا انقطع ؟
ج81:نعم يعطى قدر ما يرجعه الى بلده .
س82:هل يعطى من الزكاة إذا وجد من يسلفه ويقرضه؟
ج82:يجوز له ذلك والأولى إن كان غنيا ببلده أن يقترض حتى لا تكون عليه منة لأحد .
س83:كم يعطى ابن السبيل؟
ج83:يعطى نفقة المدة التي سيبقاها ببلد الانقطاع وقيمة التذكرة ونحوها والمصاريف المعتادة فإن فضل شئ لم يلزم
برده.
س84:هل يوجد ابن سبيل في عصرنا:
ج84:نعم يوجد.كغني ليس له رصيد في البنوك وانقطع في بلد وما عنده ما يكفيه ,والمشردون واللاجئون والمهجرون
فهؤلاء يهربون بدينهم وأرواحهم من تسلط الكفرة الظلمة فهؤلاء كلهم أبناء سبيل ,ومن أبناء السبيل الذين ينامون
في الشوارع ويتسولون ويتكففون الناس فهؤلاء وصمةعار في جبين المجتمع الذي يعيشون فيه وهم يسمون في عصرنا
بأبناء الشوارع =ابناء السبيل,وكذا اللقطاء فأغلبهم يوجد مرميا في الشوارع والطرقات ولا حول ولا قوة الا بالله.
س85:كيف توزع الزكاة على المستحقين منالأصناف؟
ج85: 1-ينبغي تعميم الأصناف المستحقين إذا كثر المال.2-ليس بالواجب أن نسوي بين كل صنف وآخر بل المرد في ذلك الى العدد والحاجة 3-يجوز صرف الزكاة كلها لبعض الأصناف خاصة لتحقيق مصلحة معتبرة شرعا .
4-ينبغي أن يكون الفقراء والمساكين هم أول الأصناف المعطاة لأن الله بدا بهم وملكهم .5-ينبغي الأخذ بمذهب الشافعي في تعيين الحد الأقصى الذي يصرف للعاملين على الزكاة جباية وتوزيعا وقد حدده بمقدار الثمن من حصيلة الزكاة فلا يجوز الزيادة عليه .لأن مما يعاب على أكثر الضرائب الوضعية بل حتى بعض الجمعيات الخيرية أن مقدارا كبيرا مما يجبى منها ينفق على الإدارات والأجهزة المكلفة بالجباية فلا تصل المبالغ المحصلة من الممولين الى الخزانة الا بعد أن تكون قد نقصت نقصا ملحوظا بسبب الإسراف في نفقات التحصيل وما تستلزمه فخامة المناصب والحفلات والولا ئم والعناية بالمظاهر والتعقيدات .
6-الحذر من الإجحاف والظلم فلا يجوز أن يعطى ابن سبيل كفايته التي توصله الى بلده والآخر لا يعطى الا شيئا لا ينتفع به ونحوهم من الأصناف فلا بد من العدل.
7-عندما يكون المال الزكوي قليلا فلا بأس بأن تعطيه لصنف واحد يسد به حاجته فإن تفريق المال القليل على أعداد من الفقراء يضيع الفائدة من الزكاة وهذا ما لم يكن العدد العدد الموجود في حاجة شديدة الى إسعاف بأي شئ ولو قليلا فالتفريق حينئذ أولى وأفضل.
س86:من هم الأصناف الذين لا تصرف لهم الزكاة ؟
ج86: 1- الأغنياء .2-الأقوياء المكتسبون 3-الملاحدة والكفرة المحاربون للإسلام بالإجماع وأهل الذمة عند جمهور الفقهاء.
4-أولاد المزكي ووالداه وزوجته .ومن تلزم المزكي نفقتهم .
5-آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم
س87:من هم الأغنياء الذين يجوز إعطاء الزكاة لهم؟
ج87:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة :لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم
او لرجل اشتراها بماله أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين اليه )رواه أبو داود .
س88:هل يعطى الفاسق من الزكاة؟
ج88: إذا كان فاجرا معلنا لا يعطى ولا كرامة حتى يتوب وإن كان مستسرا لا يتحدى المسلمين بفجوره وإباحيته فإنه يعطى منها .
س89:هل تعطى الزكاة لأهل البدع كالشيعة وغلاة المتصوفة اذا كانوا فقراء مثلا؟
ج89:إن كانت بدعهم مكفرة فلا يعطون وإن كانت بدعهم غير مكفرة ورجونا توبتهم عن بدعهم وتأليفهم أعطيناهم من الزكاة .
س90:هل تدفع الزكاة الى الزوج والوالدين وألأقارب؟
ج90: .أما بالنسبة للزوجة أو الوالد أو الولد فلا يجوز إعطاؤهم باسم الفقراء والمساكين إلا إذا كان من تجب عليه نفقتهم معسرا ولا ينفق عليهم وجاءه مال زكوي فهنا يجوز دفع الزكاة لهم وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية.
ويجوز للزوجة أن تدفع مال زكاتها لزوجها واولادها حال كونهم فقراء.ويجوز إعطاء جميع القرابة المحتاجين كا لعم والخال والعمة والخالة والأخت وألأخ وأولادهم ونحوهم .
س91:من كان له عمال وموظفين يعطيهم راتبا هل يدفع زكاته لهم ؟
ج91:لا يجوز دفع الزكاة لهم على أساس أنهم محتاجين قياسا على الزوجة والأولاد لأنه سيجلب لنفسه نفعا ويسقط عن نفسه فرضا وهم شركاؤه في ماله ولأنه لو دفعها لهم فسينشطون في عملهم فيكون هذا المال الزكوي قد انتفع به
فحظ نفسه فيه واضح بين وهذا يتعارض مع مسنى الزكاة التي هي تطهير للنفس من شحها,واشبه ما يكون بقرض جر نفعا .
س92:من هم آل محمد رضي الله عنهم ؟
ج92:هم الذين حرموا الصدقة آل علي والعباس والحارث وجعفر وعقيل وأزواج النبي وبناته ومواليهم وبعضهم أدخل مع
بني هاشم بنو المطلب لقوله عليه السلام (إنما بنو هاشم وبنو المطلب شئ واحد وإنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام وشبك بين أصابعه)وأما الموالي فقد صح عنه عليه السلام أنه قال(ان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وإن موالي القوم من أنفسهم .)
س93:هل يجوز إعطاء أهل البيت من الزكاة ؟
ج93:أما بالنسبة لصدقة التطوع فلا يمنعون منها إلا تحت هذا المسمى لكنه لو أكل أو شرب أو دعي أو أكرم بعطاء
فله أخذه إلا إذا قيل له هذه صدقة فإنه يتنزه عنها ,لأنه يعسر على آل البيت أن يتنزهوا من كل عطية ,بل قال عليه السلام (كل معروف صنعته الى غني او فقير فهو صدقة)فلما جاز للغني أن يقبل المعروف وهو صدقة مع أنه ليس من أهلها جاز لمن كان من أهل البيت أن يقبل المعروف لكن ليس تحت عنوان صدقة ,وأما الزكاة الواجبة فلا يحل لهم أخذها
إلا في حالتين:
الأولى :زكوات بعضهم لبعض لحديث (الصدقة لا تحل لمحمد و لا لآل محمد إنما هي أوساخ الناس)فتكون أوساخهم بينهم
الثانية:إذا حرموا خمس الغنيمةوالفئ وعطاء بيت المال جاز لهم أخذ الزكاة وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وفقهاء كثر من أصحاب المذاهب الأربعة كابي سعيد الإصطخري الشافعي.
س94:ماحكم من أخطأ في مصرف الزكاة وإعطائها؟
ج94:إن تحرى وبذل جهده وتبين أن الفقير هو في الحقيقة غني أجزأ عنه ولم يعدها وأن لم يتحر وأهمل وقصر أعادها مرة أخرى ولم تبرأ ذمته الا بالإعادة.
س95:هل يجوز أخذ القيم في الزكاة ؟
ج95:نعم يجوز ما لم يكن في ذلك ضرر بالفقراء او أصحاب الأموال.
س96:هل يجوز نقل الزكاة الى بلد آخر غير بلد المال؟
ج96:قال مالك رحمه الله:لا يجوز نقل الزكاة إلا ان يقع بأهل بلد حاجة فينقلها الإمام اليهم على سبيل النظر والاجتهاد.
وبالتالي يجوز للفرد المسلم الذي وجبت عليه الزكاة أن ينقلها ايضا لحاجة ومصلحة مثل أن ينقل زكاته لأقارب محتاجين
أو الى من هو أشد حاجة وفاقة أو مشروع اسلامي في بلد آخر يترتب عليه خير عام للمسلمين في ذلك البلد .
س97:هل يجوز تعجيل الزكاة وتأجيلها؟
ج97:يجوز تعجيلها بشرطين :
1-وجود حاجة مقتضية للتعجيل 2-ألا تزيد عن حولين .
ويجوز تأخيرها في الحالات التالية:
1-انتظار أحوج غائب.2-لفعل أفضل من تفريقها بنفسه 3-إنتظار أصلح أو قريب له 4-أو تردده في استحقاق الحاضرين
فيختبر حالهم فيحتاج الى وقت فيتأخر5-عذر مالي طرأ على المزكي .ونحوها ,بشرط ألا يشق ذلك على المساكين.
وما عدا ذلك فيحرم تاخيرها لغير عذر.
س98:هل له أن يقسم الزكاة على شكل رواتب للمستحقين ؟
ج98:نعم بشرط أن يفرزها وأن يكون هذا الفرز لمصلحتهم لأنه قد تكون مصلحتهم في إعطائهم المبلغ كاملا.
س99:ما الحكم فيما لو أخرج الزكاة فضاعت أو هلك المال بعد الوجوب وقت الإخراج؟
ج99:إن ضاعت أو هلكت بتفريط ضمن وإلا لم يضمن.
س100:هل تسقط الزكاة بالتقادم كمن عليه زكوات أعوام ؟
ج100:لا تسقط وعليه زكاة سائر الأعوام ويدفع القيمة بناء على أن القول الصحيح هو أن الزكاة واجبة في الذمة لا في عين المال.
س101:هل تسقط الزكاة بالموت؟
ج101:قطعا لا تسقط بالموت فهي فسي ذمته ,وتسدد من تركته قبل القسمة.
س102:هل يجوز التوكيل في إخراج الزكاة؟
ج102 نعم يحوز بشرط كون الوكيل ثقة مأمون مسلم .
س103:أيهما أفضل إظهار الزكاة أم كتمانها وهل يلزم أن يخبر المزكي الفقير أن هذه زكاة؟
ج103:الأفضل الإظهار لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة إلا إذا رأى أن من المصلحة الكتمان ,ولا يخبر الفقير أنها زكاة
إلا إذا كانت الحكومة هي التي توزع فتخبر الفقير بأنها زكاة .
قال بعض السلف:اعطه ولاتسم ولا تذل المؤمن.
س104:هل إسقاط الدين عن المعسر يحسب من الزكاة ؟
ج104:لا يحسب من الزكاة وهو قول الجمهور .
س105:هل تجزئ الضريبة عن الزكاة؟
ج105: لا تجزئ البتة.
س106:ما معنى زكاة الفطر؟
ج106:أي زكاة الخلقة أي زكاة البدن أو الرأس او الفطرة ,وزكاة الفطر أي الزكاة التي سببها الفطر من رمضان .
س107:ماحكمها وعلى من تجب؟
ج107:هي واجبة وجوبا عينيا على كل مسلم حر وعبد ذكر وأنثى صغير وكبير غني وفقير حضري وبدوي بشرط أن يكون عنده مقدارها أي صاعا فاضلا عن قوته وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه وأن يكون فاضلا عن مسكنه ومتاعه وحاجاته الأصلية ,ويستحب إخراجها عن الجنين .
س108:هل يجب على الزوجة والصغير فطرة في مالهم ؟
ج108:قال عليه السلام (أدواالفطرة عن من تمونون)حسنه الألباني كما في الإرواء .فمادام أنه ينفق على زوجته فهو يؤدي الفطرة عنها ,وكذا الأمر بالنسبة للصغير ,لكن يطلب من ألمرأة ان تخرج زكاة الفطر من مالها الخاص وهذا
من الناحية التربوية حتى تشعر بالبذل وأنه واجب سنوي فتتعود على ذلك ولا تعتمد على الزوج وهذا مذهب ابي حنيفة
والأول مذهب الجمهور .والصبي كا المرأة إذا كان يعقل ,فيعطيه أبوه مال ويقول له (اجمع المال لفطرتك)من باب التربية
.لا من باب الإلزام الشرعي.
س109:هل يمنع الدين زكاةالفطر؟
ج109:لا يمنعها إلا أن يكون مطالبا بالدين وليس معه وفاء لدينه أصلا.
س110:ما هو المقدار الواجب في الفطرة؟
ج110:صاعا من غالب قوت البلد ,وأجود الطعام البر وقيل التمر والغالب في بعض البلاد الأرز وبعضها الذرة .
س111:كيف يخرجها؟وما الحكم فيما لوزاد ؟
ج111:يخرج الصاع أو الصيعان ,ومعها ملحقات كزيت وبيض وملح وسكر وشاي ونحوها.لو زاد فحسن لتعدي المنفعة.لقول علي رضي الله عنه (أما إذا وسع الله عليكم فأوسعوا اجعلوه صاعا من بر وغيره)
س112:هل تجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؟
ج112:لاتجوز إخراج القيمة في الفطر عند الجمهور والظاهرية ,وروي عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز جواز ذلك
والصحيح قول الجمهور ولو أخرجها قيمة أعاد إخراجها ,ومن أخرجها عملا بقول من تبرأ الذمة بتقليده من الفقهاء فإخراجه صحيح ,وإن حكم حاكم بجواز إخراجها نقودا ارتفع الخلاف وإن كان المسلم يعيش في بلاد الكفار أرسلها الى بلاد المسلمين أو أعطى الفقراء المسلمين إن وجد أو جيرانه من الكفار إذا رجا إسلامهم أو على الأقل تأليفهم .
س113:متى تخرج زكاة الفطر؟
ج113:جوازا :من أول ليلة من رمضان إذا تولت جمعية من الجمعيات أو مؤسسة جمعها أو بعد نصف الشهر اي شهر رمضان ,وإن لم تكن هنالك جمعيات فقبل العيد بيوم أو يومين بالنسبة للأفراد.
ووجوبا:بغروب شمس آخر ليلة من رمضان .
واستحبابا:قبل خروج الناس لصلاة العيد .
وإجزاء:إذا تأخر عن أدائها في وقتها لعذر .قال ابن عباس (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)رواه ابو داود.
س114:لمن تصرف زكاة الفطر؟
ج114:تعطى للفقراء والمساكين من المسلمين ويجوز إعطاؤها لفقراء ومساكين أهل الذمة بعد سد حاجة فقراء المسلمين فقد روى ابن أبي شيبة عن أبي ميسرة :أنه كان يعطي الرهبان صدقة الفطر.وكذا عن عمرو بن ميمون وعمرو بن شرحبيل ومرة الهمداني أنهم كانوا يعطونها الرهبان.
س115:هل يجوز نقل زكاة الفطر؟
ج115 :زكاة الفطر متعلقة بمكان بدن المزكي فإذا كان الرجل في بلد فالأصل أن فطرته في البلد الذي يعيش فيها ولو
فرضنا أنه يعيش في بلد وأولاده في بلد آخر وهو ينفق عليهم ففطرة أولاده في بلدهم وفطرته في البلد التي يقيم فيها ,هذا من حيث الأصل ,ولأنها إسعاف سريع في مناسبة خاصة فهذا ينافي نقلها.
نعم ,إذا كانت البلدان الأخرى أحوج والبلد الذي يعيش فيها أهلها أغنياء لا يحتاجون الى الصيعان من القوت فله نقلها.
س116:إذا كان لدى المكلف خدم وعمال وموظفين فعلى من فطرتهم ؟
ج116:إن كانوا يعيشون معه في نفس الدار وهو ينفق عليهم ففطرتهم عليه لحديث( أدوا الفطرة عمن تمونون)وأما سائر الموظفين والعمال ففطرتهم على أنفسهم .
س117:إذا توفي الشخص بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان فهل عليه فطرة؟
ج117:نعم عليه فطرة يخرجها ورثته من ضمن الديون لأنه قد دخل عليه وقت وجوبها وإن مات قبل غروب الشمس لم تجب
عليه .والله أعلم.
س118:إن ولد مولود بعد الغروب هل عليه فطرة ؟
ج118:إن ولد بعد الغروب ليس عليه فطرة ولا على والده لأنه ولد بعد وقت الوجوب لكن لو ولد قبل الغروب فعليه الفطرة
أو على والده ,وإن ولد عند الغروب فا لأحوط إخراجها وقيل ليس عليه لبراءة الذمة .
س119:ما الحكم فيما لو أسلم الكافر بعد غروب الشمس من آخر ليلة من رمضان؟
ج119:ليس عليه الفطرة وإن أسلم قبل الغروب فعليه الفطرة.
س120:هل يجوز للواحد أن يعطي الجماعة من الفقراء والجماعة يعطون الواحد؟
ج120:لا حرج في ذلك .
س121:هل يجوز للفقير إن ملك صاعا فاضلا من خلال ما يعطى من زكوات الفطر أن يتصدق بها أو يبيعها؟
ج121نعم يجوز بشرط عدم الحيلة.
س122:هل تجب زكاة الفطر على الأسير والرقيق ؟
ج122:يخرج ولي الأسير الفطرة عنه وعن أي غائب تلزمه نفقته وكذا الرقيق وعبيد التجارة الا المكاتب .
س123:ماذا يصنع المكلف إذا لم يجد فقيرا يعطيه؟
ج123:يصنع كما كان ابن عمر يصنع فكان يعطي الفقير إن وجده وإلا بعث بزكاته إلى من يجمعها من العمال براءة للذمة وتعجيلا للفراغ من الفريضة .والعمال في عصرنا الجمعيات الخيرية التي استحدثت بندا خاصا لزكاة الفطر.
س124:هل يجوز توزيع زكاة الفطر بعد جمعها بعد صلاة العيد ؟
ج124:نعم .يجوز لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقسمها بعد صلاة العيد .والله أعلم
س125:شخص أخرج زكاة الفطرة أو غيرها من الزكوات عن شخص آخر فهل يجزئ هذا الإخراج؟
ج125:من أخرج زكاة غيره بغير إذنه لم تجزه لعدم وجود النية فيها ولا خلاف أعلمه في ذلك .وكذلك من وجبت فطرته على غيره فأخرجها عن نفسه بإذن من تجب عليه صح بغير خلاف أيضا وإن أخرجها بغير إذن من تجب عليه ففي إجزائها قولان للفقهاء والصحيح:تجزئه لأنه أخرج فطرته عن نفسه كالتي وجبت عليه .
س126:ما الحكم فيما لو تبرع بمؤنة إنسان طوال شهر رمضان هل تلزمه فطرته؟
ج126:لا تلزمه فطرته لأنه متبرع بالنفقة .
هذا ما تيسر لي جمعه في عجالة وأسأل الله تعالى أن ينفع بها المسلمين وأن يغفر لي جدي وهزلي و خطئي وعمدي وكل ذلك عندي ,وصلى الله وسلم على أشرف خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..